الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد، الاستفتاء المقدم، ونصه:
ما حكم الصلاة على الميت الغائب على المذاهب والمعتمد في الدولة؟
وإذا كان الأمر مباحاً فهل إن جاءنا في كل وقت صلاة رجل يطلب صلاة الغائب على قريبه نصلي عليه. وإن كان الأمر غير مباح فهل يقال : إنها بدعة؟ وجزاكم الله خيراً.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الميت الغائب، فأجازها جمهور الفقهاء، لما روي عن وحشي بن حرب قال: لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أخاكم النجاشي قد مات قوموا فصلوا عليه، أخرجه الطبراني.
وقال الحنفية: لا تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب. وأجازها المالكية مع الكراهة، وما دام الأمر مختلفاً فيه بين الفقهاء فإنه لا ينكر على من أخذ بأحد الأراء دون الأخذ بالرأي الآخر، ولا يقال: إن ما أتاه بدعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.